السيد محمد الحسيني الشيرازي

359

الوصائل إلى الرسائل

بالحكم الواقعيّ . وأمّا الايراد الأول فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الاطلاق أو بشرط حصول العلم . الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم ، لكن لا يدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث انّه خبر ،